بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 37 / 37 / ت) وتاريخ 23 / 8 / 1437هـ مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء .
ومن أبرز ملامح اللائحة :
1 - يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني .
2 - يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية :
• الأولى : الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة .
• الثانية : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع .
• الثالثة : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع .
3 - تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته ، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات .